السيد محمد حسن الترحيني العاملي
163
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
القدرة على الصحيح ، نظرا إلى الواقع من صاحب الشرع ( 1 ) ولا ريب أنه أولى ، ويسقط مع العجز عنه ( 2 ) . والمراد به ( 3 ) ما يشمل المشقة الكثيرة في التعلم ، أو فوات ( 4 ) بعض الأغراض المقصودة ، ولو عجز أحدهما ( 5 ) اختصّ بالرخصة ، ونطق القادر بالعربية بشرط أن يفهم كل منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين ( 6 ) . وفي الاكتفاء بالواحد ( 7 ) وجه ( 8 ) ، ولا يجب على العاجز التوكيل وإن قدر عليه ( 9 ) ، للأصل ( 10 ) . ( والأخرس ) يعقد ايجابا وقبولا ( بالإشارة ) المفهمة للمراد ( 11 ) ، [ في ما يشترط في العاقد وما يشرط في العقد ] ( ويعتبر في )